عَلَيْهِمَا، وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن حُصَيْن وزَكَرِيا وَيُونُس عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة قَالَ: قلت يَا رَسُول الله أيمسح على الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ:"نعم إِذا أدخلتهما وهما طاهرتان"، وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا"ورويناه فِي حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال وَغَيره بِمَعْنَاهُ وَالله أعلم.