نِكَاح الشّغَار بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"إِنَّه جَائِز".
دليلنا حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق".
وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله عَنْهُمَا.