قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله:"وَأما قَوْله: نهى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، فَهَذَا غير ثَابت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -".
وَقَالَ أَبُو بكر بن خُزَيْمَة:"الصَّحِيح عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَر مُرْسل، لَيْسَ مُتَّصِل"
وروى مُحَمَّد بن دينارعن يُونُس بن عبيد عَن زِيَاد بن جُبَير عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة"، تفرد بِهِ مُحَمَّد بن دِينَار، إِنَّمَا يرويهِ النَّاس عَن زِيَاد (بن جُبَير) عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا.
قَالَ أَحْمد بن زُهَيْر:"سُئِلَ يحيى بن معِين عَن مُحَمَّد بن دِينَار الطَّاحِي، فَقَالَ: ضَعِيف"