وَرُوِيَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ". قَالَ عَليّ بن عمر:"تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكلهمْ ثِقَات"
وروى مَالك: عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا: كَانَ يَقُول:"لَا يَصُوم إِلَّا من أجمع الصّيام قبل الْفجْر"، وَعَن ابْن شهَاب عَن عَائِشَة وَحَفْصَة - رَضِي الله عَنْهُمَا: بِمثل ذَلِك.
وَرَوَاهُ اللَّيْث: عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم: أَن عبد الله وَحَفْصَة - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَا ذَلِك.
فَهُوَ عَن عبد الله بن عمر، وَحَفْصَة صَحِيح، وَلَا مُخَالف لَهما فِي ذَلِك فِي صَوْم الْفَرْض من الصَّحَابَة.