فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 2058

الْمُزنِيّ معادن الْقبلية هِيَ من نَاحيَة الْفَرْع فَتلك الْمَعَادِن لَا تُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم"وَقد رُوِيَ مَوْصُولا عَن ربيعَة عَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ من الْمَعَادِن الْقبلية الصَّدَقَة". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"جرح العجماء جَبَّار والتبر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس"وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع فِي هَذَا الْخَبَر بَين ذكر الْمَعْدن والركازة وأضاف إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا حِكْمَة فَلَو كَانَ الْمَعْدن والركاز وَاحِد فِي وجوب الْخمس فِيهِ لجمع بَينهمَا فِي الحكم وأضاف إِلَيْهِمَا إِيجَاب الْخمس وَالله أعلم وَرَوَاهُ عبد الله بن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت