وَأما حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:"لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يخْطب على نَفسه، وَلَا على غَيره".
وَعَن سعيد بن الْمسيب، وَسَالم بن عبد الله، وَسليمَان بن يسَار أَنهم سئلوا عَن نِكَاح الْمحرم فَقَالُوا:"لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا ينْكح".
استدلوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم، وَبنى بهَا وَهُوَ حَلَال، وَمَاتَتْ (وَهُوَ) بسرف. أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وروى عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء عَن عبد الله بن