وَقد روينَا (هـ) فِي كتاب الطَّلَاق من حَدِيث أبي الزبير عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"وَقَرَأَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لقبل عدتهن} ...".
(قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى:"فَأخْبر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جلّ ثَنَاؤُهُ أَن الْعدة الطُّهْر دون الْحيض، وَقَرَأَ: فطلقوهن لقبل عدتهن"، وَهُوَ أَن تطلق طَاهِرا: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تسْتَقْبل عدتهَا، وَلَو طلقت حَائِضًا لم(تكن مُسْتَقْبلَة) عدتهَا إِلَّا بعد الْحيض"."
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ رَحمَه الله تَعَالَى"قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء"، أَي: فِيهَا، كَقَوْلِهِم: كتبت هَذَا الْكتاب لخمس خلون من الشَّهْر، أَي: فِي وَقت خلا فِيهِ من"