رُوِيَ عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ - رَضِي الله عَنهُ - صَاحب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ:"ذاكرت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَشْيَاء، فَقَالَ:"كَذَا وَكَذَا حَلَال، وَكَذَا وَكَذَا حرَام، ثمَّ قَالَ: مَا حل لَك أكله وشربه، حل لَك بَيْعه وشراؤه، وَمَا حرم عَلَيْك أكله وشربه، حرم عَلَيْك بَيْعه وشراؤه"."
وَفِي مَعْنَاهُ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ:"رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَالِسا عِنْد الرُّكْن"، فَذكر الحَدِيث / ذَكرْنَاهُ فِي غير مَوضِع فِي السّنَن.
وَكَذَلِكَ قَول عمر - رَضِي الله عَنهُ:"لَا تحل التِّجَارَة فِي شَيْء لَا يحل أكله وشربه". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (111) :
وَلَا يجوز بيع الْكَلْب، وَلَا تجب قِيمَته على قَاتله. وَقَالَ