فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 2058

وَفِي رِوَايَة عَن مُسلم:"أَن رَسُول الله - 0 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يُبَاع التَّمْر بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَلِك الرِّبَا، ذَلِك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه أرخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة، والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا".

وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الْمُزَابَنَة - والمزابنة: التَّمْر بِالتَّمْرِ - إِلَّا أَنه رخص فِي الْعَرَايَا".

وَعِنْدَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص فِي الْعَرَايَا مَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق"، شكّ دَاوُد بن الْحصين.

وروى (عَن) مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنْهُم:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا"، قَالَ مُوسَى:"الْعَرَايَا: نخلات مَعْلُومَات تأتيها فتشتريها"، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وروى يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن عبد الله عَن زيد -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت