فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2058

رأى ابْن أبي نعيم يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج فَقَالَ:"لَو أدْرك هَذَا أَصْحَاب مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لرجموه".

وروى الشَّافِعِي:"أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله - رَضِي الله عَنْهُمَا - / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا".

وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ:"إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} لِئَلَّا نفرض الْحَج فِي غَيرهم".

وَعنهُ قَالَ:"من أحرم فِي غير أشهر الْحَج جعلهَا عمْرَة". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (28) :

وَلَا يكره فعل الْعمرَة فِي وَقت. و (حكى عَن أبي حنيفَة) -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت