رأى ابْن أبي نعيم يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج فَقَالَ:"لَو أدْرك هَذَا أَصْحَاب مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لرجموه".
وروى الشَّافِعِي:"أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله - رَضِي الله عَنْهُمَا - / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا".
وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ:"إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} لِئَلَّا نفرض الْحَج فِي غَيرهم".
وَعنهُ قَالَ:"من أحرم فِي غير أشهر الْحَج جعلهَا عمْرَة". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (28) :
وَلَا يكره فعل الْعمرَة فِي وَقت. و (حكى عَن أبي حنيفَة) -