فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 2058

عَنهُ - خلاف هَذَا"، قَالَ أَبُو عِيسَى:"وَإِنَّمَا ترك شُعْبَة حَدِيث عبد الْملك لحَال هَذَا الحَدِيث"."

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد - رَضِي الله عَنهُ - مَرْفُوعا:"الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره".

ويروى حَدِيث عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعا:"لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال". وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ - مَرْفُوعا:"الصَّبِي على شفعته حَتَّى يدْرك، فَإِذا أدْرك فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك". وَالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت