فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 2058

ورويناه مَوْصُولا عَن ابْن الْمسيب فِي كتاب السّنَن.

وَرُوِيَ عَن أبي رَافع أَن عليا رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"لَا يجوز نِكَاح إِلَّا بولِي، أَو إِذْنه، وَلَا يجوز (أَن يشْهد إِلَّا كَمَا) أَمركُم الله".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد صَحِيح - وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد - عَن سُوَيْد بن مقرن عَن عَليّ، رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي".

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ قَالَ:"قَالَ عَليّ، وَعبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا: لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، مَا كَانَ أحد من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَشد فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي من عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ، كَانَ يضْرب فِيهِ".

وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن مُسلم (عَن ابْن خَيْثَم) عَن ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد، وشاهدي عدل".

وَرُوِيَ عَن شَيبَان عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة أَنه قَالَ: (قد علمنَا مَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت