بِشَهْر، وَرُوِيَ عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه قَالَ:"نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن جُلُود السبَاع". وَالْكَلب من السبَاع فقد روينَا فِي كتاب دَلَائِل النُّبُوَّة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: دَعَا على ابْن أبي لَهب"اللَّهُمَّ سلط عَلَيْهِ كَلْبا من كلابك فجَاء أَسد فافترسه"وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابهم بِعُمُوم قَوْله:"أَيّمَا إهَاب دبغا فقد طهر"رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهَذَا مَحْمُول على غير جلد الْكَلْب بِدَلِيل حَدِيث رَافع وَغَيره فَإِنَّهُ خَاص وَهَذَا عَام وَالْخَاص يحكم على