بِالْكَذِبِ، عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة، قَالَ الثَّوْريّ: إِن حبيب بن أبي ثَابت لم يرو عَن عَاصِم بن ضَمرَة شَيْئا قطّ، وَعَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ لَيْسَ فِي الحَدِيث قَوْله لمن يَقُول:"إِذا صلى الإِمَام بِغَيْر وضوء أَن أَصْحَابه يعيدون"والْحَدِيث الآخر أثبت أَن لَا يعيدون الْقَوْم هَذَا إِن أَرَادَ الْإِنْصَاف بِالْحَدِيثِ"والْحَدِيث. ثمَّ يعارضهما مَا رُوِيَ عَن الْبَراء قَالَ:"صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَيْسَ هُوَ على وضوء فتمت للْقَوْم وَأعَاد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"أَيّمَا إِمَام صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء فقد تمت صَلَاة الْقَوْم وَيُعِيد الإِمَام"."
مَسْأَلَة (131) :
وَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فِي النَّجَاسَة سَوَاء، وَوُجُوب غسل الثَّوْب وَالْبدن مِنْهُ، وَفرق أَبُو حنيفَة بَينهمَا فَقَالَ: فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه أَن مَا يُصِيب الْبدن أَو الثَّوْب فمعفو مَا لم يكن