فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 2058

أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"يجوز بَيْعه، وَتجب قِيمَته على قَاتله:."

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن"، اتفقَا على صِحَّته.

وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة، قَالَ:"اشْترى أبي عبدا حجامًا، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، وَقَالَ: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَكسب الْبَغي، وَثمن الدَّم، وَلعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الرِّبَا، وموكله، وَلعن المصور"، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَعَن رَافع بن خديج - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"كسب الْحجام خَبِيث، وَكسب الْبَغي خَبِيث، وَثمن الْكَلْب خَبِيث"، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت