فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 2058

(و) حَدِيث المجامع فِي شهر رَمَضَان يدل على ذَلِك؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لم يسْأَل أوقع) - ذَلِك فِي مثل هَذَا الْيَوْم أَو بعده؟

وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - مَرْفُوعا: ("صومكم يَوْم تصومون، وفطركم يَوْم تفطرون". وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:) "عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام، والأضحى يَوْم يُضحي الإِمَام، وَالْفطر يَوْم يفْطر الإِمَام". وَابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - مُرْسل. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (11) :

وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم (رَمَضَان) فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى دخل عَلَيْهِ رَمَضَان آخر قضى وَكفر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"يقْضِي، وَلَا يكفر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت