فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 2058

استدلوا بِمَا روى عبد الله بن صَالح الْعجلِيّ بِسَنَد لَهُ - عَن ابْن لَهِيعَة عَن مُحَمَّد بن ثَوْبَان أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها، فقد وَجب الصَدَاق"، زَاد ابْن لَهِيعَة:"دخل بهَا، أَو لم يدْخل". وَابْن صَالح، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بحديثهما، فَإِن سلم مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسل.

وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن سعيد عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قضى فِي الْمَرْأَة يَتَزَوَّجهَا الرجل أَنه إِذا أرخيت الستور فقد وَجب الصَدَاق.

(وَعنهُ عَن الزُّهْرِيّ أَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"إِذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عَلَيْهِمَا الستور فقد وَجب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت