فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 2058

الصَدَاق"."

قَالَ الشَّافِعِي:"لَيْسَ إرخاء الستور يُوجب الصَدَاق عِنْدِي؛ لقَوْل الله عز وَجل: {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتوهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} ، فَلَا يُوجب الصَدَاق إِلَّا بالمسيس"، قَالَ:"وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس".

وَظَاهر مَا رُوِيَ عَن زيد رَضِي الله عَنهُ أَنه لم يُوجِبهُ بِنَفس الْخلْوَة، وَلَكِن إِذا ادَّعَت الْمَسِيس؛ فقد رُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَنهُ فِي الرجل يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُول: لم أَمسهَا، فَتَقول: قد مسني قَالَ: القَوْل قَوْلهَا"."

وَرُوِيَ عَن عمر، وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا:"إِذا أغلق بَابا، وأرخى سترا فقد وَجب الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة". وَرُوِيَ عَن زُرَارَة بن أوفى قَالَ:"قَضَاء الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين أَنه من أغلق بَابا، وأرخي سترا فقد وَجب الصَدَاق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت