وَرُوِيَ عَن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ".
وَقَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ - لأبي بكرَة:"تب تقبل شهادتك".
وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن ابْن عُيَيْنَة قَالَ:"سَمِعت الزُّهْرِيّ يَقُول: زعم أهل الْعرَاق أنّ شَهَادَة الْقَاذِف لَا تجوز، فَأشْهد لأخبرني سعيد بن الْمسيب أنّ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ لأبي بكرَة: تب تقبل شهادتك، أَو إِن تبت قبلت شهادتك".
قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله:"وَأَخْبرنِي من أَثِق بِهِ من أهل الْمَدِينَة عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أنّ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - لما جلد الثَّلَاثَة استتابهم، فَرجع اثْنَان، فَقبل شَهَادَتهمَا، وأبى أَبُو بكرَة أَن يرجع فَرد شَهَادَته".
وَرُوِيَ عَن آدم بن فائد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ:"قَالَ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا تجوز شَهَادَة خائن، وَلَا خَائِنَة، وَلَا مَحْدُود فِي الْإِسْلَام، وَلَا محدودة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه"، رَوَاهُ