فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2058

روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ:"لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا الصَدَاق، وَلم يدْخل بهَا، فحسبها نصف الْمهْر".

وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَقُول:"لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق، وَقد فرض لَهَا صدَاق، وَلم يَمَسهَا، فحسبها نصف مَا فرض لَهَا".

وَعنهُ عَن ابْن شهَاب أَنه كَانَ يَقُول:"لكل مُطلقَة مُتْعَة".

وَرُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"لما طلق حَفْص بن الْمُغيرَة امْرَأَته فَاطِمَة أَتَت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ لزَوجهَا: مَتعهَا، قَالَ: لَا أجد مَا أمتعها، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا بُد من الْمَتَاع، قَالَ: مَتعهَا، وَلَو نصف صَاع من تمر"، وَفَاطِمَة هَذِه هِيَ بنت قيس، وقصتها مَشْهُورَة فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت