من كتاب (قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة) .
مسالة (172) :
السَّلب للْقَاتِل دون شَرط الإِمَام. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"إِن ذَلِك بِشَرْط الإِمَام".
وَدَلِيلنَا حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قَتله الرجل يَوْم حنين، وَأخذ غَيره سلبه، وَقَول أبي بكر رَضِي الله عَنهُ:"لَا هَا الله إِذن لَا نعمد إِلَى أَسد من أَسد الله يُقَاتل عَن الله عز وَجل، وَعَن رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيعطيك سلبه، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"صدق فأعطه إِيَّاه"، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح."
وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف من الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قصَّة قتل أبي جهل، ثمَّ قَالَ:"وَقضى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو".