وَفِي الحَدِيث الثَّابِت عَن ثَابت عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن أُخْت الرّبيع أم حَارِثَة رَضِي الله عَنْهُمَا جرحت إنْسَانا فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"الْقصاص"، وَفِيه قَالَ:"فَمَا زَالَت حَتَّى قبلوا الدِّيَة".
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا مَرْفُوعا قَالَ:"الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (269) :
وعَلى شريك الْأَب الْقصاص فِي قتل الْوَلَد عمدا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"إِنَّه لَا قصاص عَلَيْهِ".
روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن (يحيى عَن ابْن الْمسيب) أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قتل نَفرا خَمْسَة، أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ قتل غيلَة وَقَالَ:"لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلهم جَمِيعًا".