فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 2058

كتاب النَّفَقَات

وَمن كتاب النَّفَقَات:

مَسْأَلَة (259) :

وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا تجب".

رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ:"عِنْدِي دِينَار"، قَالَ:"أنفقهُ على نَفسك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على ولدك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على زَوجتك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على خادمك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أَنْت أبْصر"، رُوَاته ثِقَات.

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (260) :

والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت