وَمن كتاب النَّفَقَات:
مَسْأَلَة (259) :
وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا تجب".
رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ:"عِنْدِي دِينَار"، قَالَ:"أنفقهُ على نَفسك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على ولدك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على زَوجتك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أنفقهُ على خادمك"، قَالَ:"عِنْدِي آخر"، قَالَ:"أَنْت أبْصر"، رُوَاته ثِقَات.
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (260) :
والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ