فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 2058

الْغُرَمَاء"، خلاس عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - لَيْسَ بِسَمَاع، وَإِنَّمَا أَخذه من صحيفَة، فَهُوَ مُنْقَطع."

وَلَا حَاصِل لقَوْل من يَقُول"لِتَفَرُّد أبي هُرَيْرَة بروايته"لَا أَقُول بِهِ، فكم من حكم فِي الشَّرْع لم يثبت إِلَّا بروايته، وقبلوه مِنْهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ:"قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَلَا خَالَتهَا"، فأخذنا جَمِيعًا بِهِ، وَلم يثبت عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من رِوَايَة غَيره. وَلَا يَصح قَوْلهم:"إِنَّا بِالْإِجْمَاع فِي النِّكَاح بِهَذَا الحكم"، بل هُوَ وَاجِب بِالْحجَّةِ عَلَيْهِم، أَن يجْتَمع النَّاس على حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَحده، وَلَا يذهبون فِيهِ إِلَى توهِينه بِأَن الله تَعَالَى يَقُول: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} إِلَى قَوْله {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} ، وَنِكَاح الْمَرْأَة على الْعمة، وَالْخَالَة مِمَّا وَرَاء ذَلِك، هَذَا معنى كَلَام الشَّافِعِي - رَحمَه الله - وَبَعض لَفظه. وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (119) :

وَإِذا امْتنع الْمُوسر من قَضَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون فللحاكم أَن يَبِيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت