فِي أَثْنَائِهِ. لنا فِيهِ قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول"وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة الزَّكَاة فِي الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (221) :
وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ القَوْل الآخر، فَوجه قَوْلنَا: لَا زَكَاة فِيهِ من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر"أَنه يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة"، وَرُوِيَ عَنهُ قَالَ:"زَكَاة الْحلِيّ عاريته". وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن الْمسيب وَالشعْبِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو / قَالَ:"سَمِعت رجلا يسْأَل جَابر بن عبد الله عَن الْحلِيّ أفيه الزَّكَاة؟ فَقَالَ جَابر: لَا. فَقَالَ وَإِن كَانَ يبلغ ألف دِينَار فَقَالَ جَابر: كثير"وَكَذَلِكَ