فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2058

وَعند أبي دَاوُد عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز أَن الْعَبَّاس بن عبد الله بن الْعَبَّاس أنكح عبد الرَّحْمَن بن الحكم ابْنَته، وأنكحه عبد الرَّحْمَن ابْنَته، وَكَانَا جعلا صَدَاقا، فَكتب مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ إِلَى مَرْوَان يَأْمُرهُ بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا، وَقَالَ فِي كِتَابه:"هَذَا الشّغَار الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات، عَن أنس، رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا شغار فِي الْإِسْلَام"، وَهُوَ غَرِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد.

وَرُوِيَ فِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فِي حَدِيث وَائِل بن حجر، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (206) :

والمنكوحة ترد بالعيوب الْخَمْسَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت