حنيفَة - رَحمَه الله - أنّه قَالَ:"هِيَ مَقْبُولَة".
روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أنّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ردّ شَهَادَة والخائنة، وَذي الْغمر على أَخِيه، وردّ شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم.
وَعنهُ قَالَ:"قَالَ: رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا زَان وَلَا زَانِيَة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه"، وَالله أعلم."
(مَسْأَلَة) (363)
وَإِذا شهد الشُّهُود بِمُوجب قتل، فَقتل الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِم، ثمَّ رجعُوا عَن الشَّهَادَة، وَقَالُوا:"تعمدنا"وَجب عَلَيْهِم الْقصاص. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا قصاص عَلَيْهِم".
روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي روق حَدثنَا أَحْمد بن روح حَدثنَا سُفْيَان عَن مطرف عَن الشّعبِيّ قَالَ:"جَاءَ رجلَانِ بِرَجُل إِلَى عَليّ رَضِي الله"