فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2058

وَرَوَاهُ عَمْرو بن زُرَارَة عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن أبي سُهَيْل بن مَالك عَن طَاوُوس قَالَ:"كَانَ ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - لَا يرى على الْمُعْتَكف صياما، إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه"، قَالَ أَبُو سُهَيْل:"قَالَ عَطاء: ذَلِك رَأْيِي".

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحميدِي عَن عبد الْعَزِيز أتم مِنْهُ، ذَكرْنَاهُ فِي كتاب السّنَن.

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه أَرَادَ أَن يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان ... ، فَذكر الحَدِيث، وَفِي آخِره:"ثمَّ أحر الِاعْتِكَاف إِلَى الْعشْر الأول من شَوَّال".

قَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ:"فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم؛ لِأَن أول شَوَّال يَوْم الْفطر، وَلَا يجوز صَوْمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت