قَالَ عبد الْملك ابْن نَافِع بن أخي الْقَعْقَاع بن ثَوْر عَن ابْن عمر فِي النَّبِيذ لم يُتَابع عَلَيْهِ"، قَالَ النَّسَائِيّ:"عبد الْملك بن نَافِع لَيْسَ بِمَشْهُور، وَلَا يحْتَج بحَديثه، وَالْمَشْهُور عَن ابْن عمر خلاف حكايته"."
وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فِي حَدِيث وَفد عبد الْقَيْس، وَفِيه قَالُوا:"يَا رَسُول الله، فَإِن اشْتَدَّ فِي الأسقية"، قَالَ:"فصبوا عَلَيْهِ المَاء"، قَالُوا:"يَا رَسُول الله"، فَقَالَ لَهُم فِي الثَّالِثَة، أَو الرَّابِعَة:"أهريقوه"، ثمَّ قَالَ:"إِن الله - جلّ ثَنَاؤُهُ - حرم عَليّ، أَو حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة"، قَالَ:"وكل مُسكر حرَام". وَحَدِيث وَفد عبد الْقَيْس الْمَعْرُوف الْمَشْهُور عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَلَيْسَ فِيهِ الْأَمر بِالْكَسْرِ، ثمَّ المُرَاد بِهِ - إِن صَحَّ - كَسره بِالْمَاءِ إِذا خَافَ شدته قبل الاشتداد، فقد رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: لوفد عبد الْقَيْس:"لَا تشْربُوا فِي نقير، وَلَا مقير، وَلَا دباء، وَلَا حنتم، وَلَا مزادة وَلَكِن اشربوا فِي سقاء أحدكُم غير مُسكر، فَإِن خشِي شدته، فليصب عَلَيْهِ المَاء".