فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 2058

يجد لَهَا أصلا قلت لشعبة أَي شَيْء؟ قَالَ: قلت للْحكم صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قَتْلَى أحد فَقَالَ: لم يصل على قَتْلَى أحد وَذكر بَقِيَّة كَلَامه وَرُوِيَ عَن أبي مَالك مُرْسلا لَا يَصح، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْملك أَو غَيره، وَإِسْمَاعِيل لَا يحْتَج بِهِ، فِي إِسْنَاده شكّ. وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبي عمرَان، أَبُو ثَابت وَعبد الْعَزِيز: ضَعِيف. قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِثِقَة، إِنَّمَا هُوَ صَاحب شعر وَرَوَاهُ أَبُو حَمَّاد الْمفضل بن صَدَقَة الْحَنَفِيّ الْكُوفِي. قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ هُوَ بِشَيْء فَهَذَا حَال الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الصَّلَاة عَلَيْهِم، وحديثنا عَن جَابر أَنه لم يصل عَلَيْهِم من أصح الْأَحَادِيث. حكم بِصِحَّتِهِ البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى على شُهَدَاء أحد تِسْعَة تِسْعَة، وَحَمْزَة عاشرهم، شُهَدَاء أحد اثْنَان وَسَبْعُونَ فَإِذا كَانُوا قد صلى عَلَيْهِم عشرَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت