وَمن كتاب الرَّضَاع:
مَسْأَلَة (257) :
لَا يحرم اقل من خمس رَضعَات. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"الرضعة الْوَاحِدَة تحرم".
دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت:"كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات، فَتوفي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن".
وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت:"قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان"، وَزَاد فِي رِوَايَة:"من الرضَاعَة". وَقَالَ فِي أُخْرَى:"لَا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان"، عَن أم الْفضل رَضِي الله عَنْهَا عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.