فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2058

وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن أبي حَازِم، قَالَ:"فقد زَوجتك على مَا عنْدك من الْقُرْآن".

وَرَوَاهُ زَائِدَة عَن أبي حَاتِم، قَالَ:"انْطلق، فقد زوجتكها بِمَا تعلمهَا من الْقُرْآن".

وَلم ينْقل فِي هَذَا الحَدِيث ثِقَة عَن أبي حَازِم عَن سهل رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"قد ملكتكها"إِلَّا ويروي عَن ذَلِك الثِّقَة من وَجه آخر"قد ملكتها"بكاف وَاحِد، وَالله أعلم.

وبالإجماع لَا ينْعَقد النِّكَاح بقوله:"ملكتها"، فَدلَّ أَن قَوْله:"ملكتها"أَو"ملكتكها"إِن كَانَ مَحْفُوظًا صدر بعد لفظ التَّزْوِيج خَبرا عَن ملكه بضعهَا بِالتَّزْوِيجِ، على أَن رِوَايَة الْجُمْهُور التَّزْوِيج أَو الْإِنْكَاح، وَالْجَمَاعَة أولى بِالْحِفْظِ من الْوَاحِد، وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (201) :

وَالزِّنَا لَا يحرم الْحَلَال، وَلَا يُوقع تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"إِنَّه يُوقع تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة".

وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على كتاب الله تَعَالَى، والمعاني، وَقد صَحَّ ذَلِك عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَلَا يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، خلاف قَوْله، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَنهُ، وَعَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت