وَجهه وَهُوَ محرم.
وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَذكر رجلا آخر كَانُوا يخمرون وُجُوههم وهم حرم". وَقَالَ فِي مَوضِع آخر:"وهم محرمون"."
قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله - وَمَا هُوَ أقوى من هَذَا كُله أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بميت مَاتَ محرما أَن يكْشف عَن رَأسه دون وَجهه، وَلَا يقرب طيبا، ويكفن فِي ثوبيه اللَّذين مَاتَ فيهمَا"."
قَالَ ابْن الْمُنْذر فِيهِ أَي الْمحرم يُغطي وَجهه: وَرخّص سعد بن أبي وَقاص، وَجَابِر بن عبد الله، روى عَن ابْن الزبير:"يغشى الْمحرم وَجهه بِثَوْبِهِ حَتَّى شعر رَأسه إِن شَاءَ".