فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 2058

وروى مَالك عَن نَافِع: أَن عبد الله كَانَ يَقُول:"أما فَوق الذقن من الرَّأْس فَلَا يخمره الْمحرم".

وَقَول من وَافق قَوْله السّنة أولى من قَول ابْن عمر، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة(37):

وَالْمحرم إِذا لم يجد الْإِزَار لبس السَّرَاوِيل، وَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"عَلَيْهِ الْفِدْيَة".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِعَرَفَات، فَقَالَ:"من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ".

أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ:"وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ"، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ حِين سَأَلَهُ رجل عَنهُ فِي الْمَسْجِد، وَذَلِكَ يدل على أَنه كَانَ قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت