وروى مَالك عَن نَافِع: أَن عبد الله كَانَ يَقُول:"أما فَوق الذقن من الرَّأْس فَلَا يخمره الْمحرم".
وَقَول من وَافق قَوْله السّنة أولى من قَول ابْن عمر، وَالله أعلم.
وَالْمحرم إِذا لم يجد الْإِزَار لبس السَّرَاوِيل، وَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"عَلَيْهِ الْفِدْيَة".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِعَرَفَات، فَقَالَ:"من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ".
أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ:"وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ"، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ حِين سَأَلَهُ رجل عَنهُ فِي الْمَسْجِد، وَذَلِكَ يدل على أَنه كَانَ قبل