فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2058

(كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور)

وَمن كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور:

(مَسْأَلَة) (340)

وَلَا كَفَّارَة على من حلف باليهودية، أَو بالنصرانية، أَو بِالْبَرَاءَةِ من الله، أَو من الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"عَلَيْهِ الْكَفَّارَة".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت بن الضَّحَّاك - رَضِي الله عَنهُ - عَن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ:"من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة فِي نَار جَهَنَّم، وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت