فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2058

وَدَلِيلنَا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ فِي مَسْأَلَة بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، وَذكرنَا أَيْضا حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَغَيرهم لَهُم، وأجبنا (عَنهُ) بِمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْكتاب.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ:"نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تباشر الْمَرْأَة الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد؛ لأجل أَن تصفها لزَوجهَا حَتَّى كَأَنَّهُ ينظر إِلَيْهَا، وَنهى إِذا كُنَّا ثَلَاثَة أَن يَتَنَاجَى اثْنَان دون وَاحِد أجل أَن يحزنهُ حَتَّى يخْتَلط بِالنَّاسِ".

وَفِيه دَلِيل على أَن الْحَيَوَان يضْبط بِالصّفةِ خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - من أَنه لَا يضْبط بِالصّفةِ.

وَرُوِيَ عَن أبي الحسان الْأَعْرَج، قَالَ:"سَأَلت ابْن عمر، وَابْن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت