فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 2058

فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم . قَالَ:"الَّذِي فرض عَلَيْهِم أَن لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين وَمهر"، قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ:"لم يحدث بِهِ عَن شَيبَان غير سُورَة بن حَكِيم، وَسورَة صَدُوق".

وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ (قَالَ) :"كَانُوا يَقُولُونَ: إِن الْمَرْأَة الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة".

وَعَن الْقَاسِم عَن أَبِيه كَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا، فَإِذا بقيت عقدَة النِّكَاح قَالَت لبَعض أَهلهَا:"زوج، فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقد النِّكَاح".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا:"أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة على أَرْبَعَة أنحاء"... الحَدِيث بِطُولِهِ.

وروى مَالك بن سُلَيْمَان الْهَرَوِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي النِّكَاح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَيْمُونَة، رَضِي الله عَنْهَا، وَمَالك بن سُلَيْمَان مَتْرُوك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت