فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2058

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"البغايا اللَّاتِي يزوجن أَنْفسهنَّ، يَعْنِي بِغَيْر ولي، وَلَا يجوز نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدين، وَمهر مِمَّا قل أَو كثر".

وَعَن أبي الزِّنَاد قَالَ:"كَانَ من أدْركْت من فقهائنا الَّذين ينتهى إِلَى قَوْلهم - مِنْهُم سعيد بن الْمسيب، وَعُرْوَة بن الزبير، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَأَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن، وخارجة بن زيد، وَعبيد الله بن عبد الله، وَسليمَان بن يسَار، فِي مشيخة جلة سواهُم من نظرائهم، أهل فقه وَفضل - كَانُوا يَقُولُونَ:"لَا تعقد امْرَأَة عقد نِكَاح فِي نَفسهَا، وَلَا فِي غَيرهَا"."

وَرُوِيَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: أخبرنَا مُسلم، وَعبد الْمجِيد عَن ابْن جريج قَالَ:"قَالَ عَمْرو بن دِينَار: نكحت امْرَأَة من بني بكر بن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت