ظَبْي حَاقِف فِي ظلّ، وَفِيه سهم، فَزعم أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر رجلا يثبت عِنْده، لَا يرِيبهُ أحد من النَّاس حَتَّى يُجَاوِزهُ.
وروى مُسلم البطين أَن حُسَيْن بن عَليّ - رَضِي الله عَنْهُمَا - ورث مَوَارِيث فَتصدق بهَا قبل أَن يقسم، فأجيزت.
وروى عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس قَالَ:"نَحَلَنِي أنس نصف دَاره، فَقَالَ أَبُو بردة: إِن سرك يجوز لَك، فاقبضه، فَإِن عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قضى فِي الأنحال أَن مَا قبض مِنْهُ فَهُوَ جَائِز، وَمَا لم يقبض مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاث"، قَالَ: فدعوت يزِيد الرشك فَقَسمهَا". وَالله أعلم."
مَسْأَلَة (155) :
للغني أكل اللّقطَة بعد حول التَّعْرِيف. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: