سَبَب ويحتسب بهَا لقَضَاء فَائِتَة أَو صَلَاة جَنَازَة أَو خُسُوف أَو تَحِيَّة مَسْجِد أَو مَا أشبه ذَلِك، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز قَضَاء الْفَرِيضَة الْفَائِتَة بعد الصُّبْح وَالْعصر، وَلَا يجوز سوى ذَلِك وَاسْتدلَّ بِمَا عِنْد أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَأخرج أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر"ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وَحين تقوم الظهيرة حَتَّى تميل وَحين تضيف الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب"فَفِي هذَيْن الْخَبَرَيْنِ النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَذْكُورَة، وَذَلِكَ النَّهْي عَام وَهُوَ مَخْصُوص، بِمَا اتفقنا على صِحَّته عَن أنس أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك"وَقد روى حَفْص بن أبي العطاف وَهُوَ مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن