فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 2058

أَخِيه عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى عَن أبي الرِّجَال عَن عمْرَة عَن عَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا.

وَأخرجه مُسلم (أَيْضا) ، فَقَالَ:"حَدثنِي غير وَاحِد من أَصْحَابنَا، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي أويس - بِالْإِسْنَادِ - عَنْهَا، سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَوت خصوم بِالْبَابِ، عالية أَصْوَاتهم، وَإِذا أحدهم يستوضع الآخر، ويسترفقه فِي شَيْء، وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أفعل، فَخرج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: أَيْن المتألي على الله، لَا يفعل الْمَعْرُوف؟ فَقَالَ: (أَنا) يَا رَسُول الله، فَلهُ (أَي ذَلِك) أحب وَالله أعلم. /"

مَسْأَلَة (96) :

وَيجوز بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا فِي دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يجوز".

لنا حَدِيث ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنْهُم:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا (بِخرْصِهَا من التَّمْر"، كَذَا عِنْد مُسلم، وَعند البُخَارِيّ - رَحمَه الله:"رخص"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت