فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 2058

النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكر حَدِيثا فِي الزَّكَاة قَالَ فِيهِ:"من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم. فَإِن زَاد على الْمِائَتَيْنِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم"وَهَذَا لَو ثَبت لم يكن فِيهِ حجَّة فَكيف وَإِسْحَق بن بشر الْكَاهِلِي مَنْسُوب إِلَى الْوَضع والمثنى لَا يحْتَج بِهِ، وَرُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"مَا يكون فِي الْوَرق زَكَاة حَتَّى يبلغ خمس أَوَاقٍ. فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم". وَهُوَ مُرْسل وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يقل لَيْسَ فِيمَا دون الْأَرْبَعين بعد الْمِائَتَيْنِ شَيْء وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (220) :

كل مَا تجب الزَّكَاة فِي عينه إِذا نقص عَن النّصاب فِي بعض الْحول انْقَطع حكم الْحول فَإِذا كمل نِصَابا استؤنف الْحول. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا وجد النّصاب كَامِلا فِي طرفِي الْحول لم يُؤثر نقصانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت