فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2058

للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع"."

دليلنا حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع"، اتفقَا على صِحَّته.

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله:"فَإِذا جعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (93) :

وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ".

عِنْد البُخَارِيّ، وَمُسلم - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع".

وَعِنْدَهُمَا عَن أنس - رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت