فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2058

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل".

وَرُوِيَ عَن الْحسن أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا يحل نِكَاح إِلَّا بولِي، وصداق، وشاهدي عدل".

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"هَذَا وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا دون النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِن أَكثر أهل الْعلم يَقُول بِهِ، ونقول: الْفرق بَين النِّكَاح والسفاح: الشُّهُود. وَهُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَغَيره من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -".

وَرَوَاهُ عبد الله بن مُحَرر عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن الْحصين رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَابْن مُحَرر مَتْرُوك."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت