فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 2058

وَمُحَمّد بن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ شُعْبَة أَحَادِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا سَمعهَا مُحَمَّد عَن عِكْرِمَة وَلم يسمع من ابْن عَبَّاس لقِيه أَيَّام الْمُخْتَار، الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَلَا رَآهُ قطّ وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس بِخِلَافِهِ قَالَ أمرنَا أَن نعطى صَدَقَة رَمَضَان فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ: فِيهِ صَاعا من طَعَام من أدّى برا قبل مِنْهُ وَمن أدّى شَعِيرًا قبل مِنْهُ"وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ إرْسَالًا، مُحَمَّد لم يسمع من ابْن عَبَّاس فِي قَول أَكثر أَئِمَّة الحَدِيث، وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس قَالَ:"أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نعطي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع حِنْطَة وصاعا مِمَّا سواهُ". أبان مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ حَمَّاد بن زيد جَاءَنِي إبان فَقَالَ أحب أَن تكلم شُعْبَة أَن يكف عني قَالَ: فكلمته فَكف عَنهُ أَيَّامًا فَأَتَانِي فِي بعض اللَّيْل فَقَالَ: إِنَّك سَأَلتنِي أَن أكف عَن أبان وَأَنه لَا يحل الْكَفّ عَنهُ، فَإِنَّهُ يكذب على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى عمر بن صهْبَان عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان عَن أَبِيه قَالَ:"فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: صَدَقَة الْفطر على كل صَغِير وكبير حر وَعبد صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح"هَذَا مُنكر، عمر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت