ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي، وَأَبُو حنيفَة - رَضِي الله عَنْهُمَا - من كتاب الرَّهْن، والتفليس، وَالْحجر، وَالصُّلْح، وَالْحوالَة، وَالضَّمان، وَالشَّرِكَة، وَالْوكَالَة، وَالْإِقْرَار، وَالْعَارِية، وَالْغَصْب، وَالْمُسَاقَاة، وإحياء الْموَات، وَالْوَقْف، وَالْهِبَة، واللقطة مِمَّا ورد فِيهِ خبر، أَو أثر
مَسْأَلَة (115) :
تَخْلِيل الْخمر لَا يجوز، وَلَا يحل تنَاوله، فَإِن صَار بِنَفسِهِ خلا، حِينَئِذٍ حل تنَاوله فِي ظَاهر الْمَذْهَب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"تَخْلِيل الْخمر جَائِز، والخل الْمُتَّخذ مِنْهُ حَلَال تنَاوله".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أنس - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ:"سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الْخمر تتَّخذ خلا، قَالَ: لَا".