قَالَ عَليّ بن عمر:"تفرد بِهِ ابْن بديل عَن عَمْرو، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث، سَمِعت أَبَا بكر النَّيْسَابُورِي يَقُول: هَذَا حَدِيث مُنكر؛ لِأَن الثِّقَات من أَصْحَاب عَمْرو لم يذكروه، وَابْن بديل ضَعِيف الحَدِيث".
وَرَوَاهُ سعيد بن بشير عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -"أَن عمر - رَضِي الله عَنهُ - نذر أَن يعْتَكف فِي الشّرك ويصوم، فَسَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد إِسْلَامه، فَقَالَ: أوف بِنَذْرِك".
وَقَوله:"ويصوم"لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَسَعِيد تفرد بِهِ، وَهُوَ غير مَقْبُول مِنْهُ لمُخَالفَته الثِّقَات.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ"لَيْسَ على الْمُعْتَكف صِيَام، إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه".
قَالَ أَبُو عبد الله:"هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد". قَالَ الْبَيْهَقِيّ - رَحمَه الله: تفرد بِرَفْعِهِ عبد الله الْموصِلِي"."