فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 2058

قلت: ولد شَاة، قَالَ: صدقت"."

وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - فِي الضبع:"إِذا عدا على الْمحرم، فليقتله، فَإِن قَتله من قبل أَن يعدو عَلَيْهِ فَعَلَيهِ شَاة مُسِنَّة".

وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة أَن مَرْوَان سَأَلَ ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: أَرَأَيْت مَا أصبْنَا من الصَّيْد، لم نجد لَهُ فدَاء من النعم؟ قَالَ:"قيمَة ذَلِك طَعَاما لأهل مَكَّة".

وروى مُحَمَّد بن أَشْرَس - وَكَانَ يضع الحَدِيث - عَن جَابر حَدِيثا مَرْفُوعا:"من أَشَارَ إِلَى حرَام بصيد فَعَلَيهِ صِيَام، أَو إطْعَام وَإِن كَانَ المشير حَلَالا". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة(65):

وَلَا يحل للْمحرمِ لحم مَا يصطاد لَهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"يحل".

دليلنا مَا رُوِيَ عَن جَابر - رَحمَه الله - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لحم صيد الْبر لكم حَلَال مَا لم تصيدوه، أَو يصاد لكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت