مُوَافق لما رُوِيَ عَن عُثْمَان، رَضِي الله عَنهُ.
قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله: أخبرنَا مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عبد الله بن عَامر، قَالَ: رَأَيْت عُثْمَان بن عَفَّان - رَضِي الله عَنهُ - بالعرج فِي يَوْم صَائِف وَهُوَ محرم، وَقد غطى وَجهه بقطيفة أرجوان، ثمَّ أَتَى بِلَحْم صيد، فَقَالَ لأَصْحَابه:"كلوا"، قَالُوا: أَلا تَأْكُل أَنْت؟ قَالَ:"إِنِّي لست كهيئتكم، إِنَّمَا صيد من أَجلي". وَالله أعلم.
وَإِذا دلّ الْمحرم على صيد فَقتله مَحل، أَو محرم فَلَا ضَمَان على الدَّال، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"إِذا دله دلَالَة باطنة، أَو أعَار سِلَاحا لَا يَسْتَغْنِي عَنهُ لزمَه الضَّمَان".
لَهُم حَدِيث أَشْرَس الَّذِي تقدم، وَكَانَ يضع الحَدِيث. وَالله أعلم.
وللصوم مدْخل فِي ضَمَان صيد الْمحرم. وَالله أعلم.