وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"إِن ذَلِك يجوز".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ:"لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ"، اتفقَا على صِحَّته.
وَعند مُسلم عَنهُ:"أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا".
وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد: